ابن أبي شيبة الكوفي
385
المصنف
( 527 ) في أفنية الدور ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن إياس ابن معاوية قال : كان يقول : أصحاب الدور أحق بأفنية دورهم ، وأصحاب الأرض أحق بنقوض أرضيهم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال : كتب عمر بن عبد العزيز : من غلب الماء على شئ فهو له . ( 528 ) في رجلين اشتركا فيقر أحدهما ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمرو مولى عفرة قال : سألت سعيد بن المسيب عن رجلين اشتركا ، فيقر أحدهما عن صاحب الثمن ، فقدما المدينة ، فباعا طائفة من البر فربحا ، وبقيت طائفة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أنقد المال لصاحبه إن شئت أن تنقد ما بقي وأنت على شركتك ، وإن شئت خرجت منه ومن ربحه وأبرأتك ، فقال : لا يحل هذا ، وسألت القاسم فقال مثل ذلك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن سلم بن أبي الذبال قال : سألت الحسن عن رجلين اشتريا متاعا فباعاه ، فربح بنقد ونسيئة ، فقال أحدهما لصاحبه ، أنقدني رأس مالي ، فما بقي فهو لك ، قال : فكره الحسن . ( 529 ) في الرجل يكون له على الرجل الدين ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي سليمان التيمي عن ابن سيرين في الرجل يقضي من القمار ، قال : لا بأس ، وقال الحسن في الرجل يقضي من الربا : لا بأس به .
--> ( 527 / 1 ) أفنية الدور : الممرات بينها ونقوض الأرض : مبازل مائها . ( 528 / 1 ) لا يحل هذا : أي ينكر رفع هذا الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم . ( 28 / 2 ) كره الحسن لأنهما شريكان لكل منهما نصف النقد ونصف النسيئة